الخنساء مشرف عام
الاسم بالعربية : الخنساء المهنة : طالبة علم الاهتمامات : الإبداع الأدبي الهوايات : المسابقات الفكرية والثقافية المزاج : أقبل النصيحة وأبحث عن الأمان تاريخ التسجيل : 23/02/2010 رقم العضوية : 3 عدد المساهمات : 254 نقاط المساهمات : 6152 نقاط تقييم متنوعة : 3
| موضوع: تابع الباب الخامس( الإجهاض) الثلاثاء مارس 02, 2010 7:19 am | |
| المادة ( 64 )
لا يجوز للطبيب إجهاض امرأة حامل إلا إذا اقتضت ذلك دواع طبية تهدد صحة الأم وحياتها. ومع ذلك يجوز الإجهاض إذا لم يكن الحمل قد أتم أربعة أشهر وثبت بصورة أكيدة أن استمراره يهدد صحة الأم بضرر جسيم، على أن يتم إثبات هذا الأمر بقرار من لجنة طبية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أخصائيين، يكون بينهم أخصائي ملمٌّ بنوعية المرض الذي أوصي من أجله بإنهاء الحمل، يقومون بإعداد تقرير يوضحون فيه نوع الخطورة المذكورة المؤكدة التي تهدد صحة الأم فيما لو استمر الحمل. وفي حالة التوصية بضرورة الإجهاض يوضَّح ذلك للمريضة وزوجها أو وليها، ثم تؤخذ موافقتهم الخطية على ذلك. | |
|