الخنساء مشرف عام
الاسم بالعربية : الخنساء المهنة : طالبة علم الاهتمامات : الإبداع الأدبي الهوايات : المسابقات الفكرية والثقافية المزاج : أقبل النصيحة وأبحث عن الأمان تاريخ التسجيل : 23/02/2010 رقم العضوية : 3 عدد المساهمات : 254 نقاط المساهمات : 6152 نقاط تقييم متنوعة : 3
| موضوع: تابع الباب الخامس(تيسير الموت أو قتل المرحمة) الثلاثاء مارس 02, 2010 7:17 am | |
| المادة ( 62 )
حياة الإنسان حُرمتها، ولا يجوز إهدارها إلا في المَوَاطن التي حدَّدها الشرع والقانون، وهذه جميعاً خارج نطاق المهنة الطبية تماماً. ولا يجوز للطبيب أن يساهم في إنهاء حياة المريض ولو بدافع الشفقة، ولاسيَّما في الحالات الآتية مما يُعرف بقتل المرحمة:
(أ) القتل العَمْد لمن يطلب إنهاء حياته بملء إرادته ورغبته؛
(ب) الانتحار بمساعدة الطبيب؛
(ج) القتل العَمْد للولدان المولودين بعاهات خِلقية قد تهدِّد حياتهم أو لا تهددها.
المادة ( 63 )
لا تندرج الحالات التالية (على سبيل المثال) في مسمّى قتل المرحمة:
(أ) وقف العلاج الذي يثبت عدم جدوى استمراره بقرار من اللجنة الطبية المختصة بما في ذلك أجهزة الإنعاش الاصطناعي؛
(ب) صرف النظر عن الشروع في معالجة يُقطع بعدم جدواها؛
(ج) تكثيف العلاج القوي لدفع ألم شديد، رغم العلم بأن مثل هذا العلاج قد يُنهي حياة المريض. | |
|